كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين
اختلف الفقهاء في هذا،
فقيل: يكفي فيه غلبة الظن، وهو مذهب الجمهور (¬١).
وقيل: لا بد من اليقين، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

دليل من قال: يكفي غلبة الظن.
الدليل الأول:
(٣٠٣ - ١٤٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (١/ ١٣٧)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).
وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٤٣).
وفي مذهب الشافعية: الإقناع للشربيني (١/ ١٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٧٢)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٦).
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ١١٠)، المبدع (١/ ٩٥)، الفروع (١/ ١٢٠).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).
(¬٣) الإنصاف (١/ ١١٠).

الصفحة 279