كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

سبعاٌ (¬١).

والجواب على هذا من وجهين.
الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسنداً في كتب الحديث، إنما ذكره الحنابلة في كتبهم الفقهية، فلا حجة فيه.
الثاني: على فرض صحته قد روي ما يدل على أنه منسوخ.
(٣١٠ - ١٥٤) فقد روى أحمد، قال: ثنا حسين بن محمد، ثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله ـ يعنى بن عصمة ـ عن ابن عمر قال:
كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة (¬٢).
[إسناده ضعيف] (¬٣).
---------------
(¬١) المغني (١/ ٧٥).
(¬٢) المسند (٢/ ١٠٩).
(¬٣) فيه أيوب بن جابر.
ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن المديني، ويحيى بن معين، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. انظر الجرح والتعديل (٢/ ٢٤٢).
وضعفه النسائي. انظر الضعفاء والمتروكين (ص: ٥).
وضعفه الذهبي انظر الكاشف (٥١٢).
وقال معاوية بن صالح: ليس بشيء. انظر تهذيب التهذيب (١/ ٣٤٩).
وذكره ابن حبان في المجروحين (١/ ١٦٧)، وقال: يخطئ. حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه.
وفي الإسناد: عبد الله بن عصم. وقيل: عصمة. مختلف فيه.
قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. =

الصفحة 293