كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الأوقات (¬١).
وذكر النووي قولاً ثالثاً، ونسبه لبعض أصحابهم: بأنه يأخذ الذكر بيمينه، والحجر بيساره، ويحرك اليسار، لئلا يستنجي باليمين. حكاه صاحب الحاوي وغيره.
قال النووي: وهذا غلط؛ فإنه منهي عن مس الذكر باليمين.
---------------
(¬١) فتح الباري (ح ١٥٣).

الصفحة 338