الشرط الأول
في اشتراط ثلاثة أحجار
اختلف الفقهاء هل يشترط في الاستجمار ثلاثة أحجار، أم لا؟
فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، واختيار ابن حزم (¬٥).
دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد.
الدليل الأول:
(٣٥٠ - ١٩٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (١/ ١٢١) وما بعدها، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٧٦،٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٣).
(¬٢) المنتقى (١/ ٦٨)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٧٢)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، التمهيد (١١/ ١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، بداية المجتهد (١/ ٦٢).
(¬٣) الأم (١/ ٢٢)، المجموع (٢/ ١٢٠)، المهذب (١/ ٢٧)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٥).
(¬٤) المغني (١/ ١٠٢)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٣٩،٣٤٠)، المبدع (١/ ٩٤)، مختصر الخرقي (ص: ١٧)، منار السبيل (١/ ٢٣)، الكافي (١/ ٥٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٢١١).
(¬٥) المحلى (١/ ١٠٨)،