كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (¬١).
[إسناده أرجو أن يكون حسناً] (¬٢).

وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فليذهب معه بثلاثة أحجار. فهذا أمر، والأصل فيه الوجوب.

الدليل الرابع:
(٣٥٥ - ١٩٩) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا بكر، ثنا عمرو بن هاشم، ثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي شعيب الحضرمي،
عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار، فإن ذلك كافيه (¬٣).
[إسناده فيه لين إلا أنه صالح في الشواهد] (¬٤).

الدليل الخامس:
(٣٥٦ - ٢٠٠) ما أخرجه الطبراني، كما في مجمع البحرين، قال: حدثنا أحمد، ثنا محمد بن يحيى النيسابوري، ثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني،
---------------
(¬١) المسند (٦/ ١٣٣).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر ح ١٦١.
(¬٣) مجمع البحرين (٣٥٤).
(¬٤) سبق تخريجه، انظر ح ٣٤٥.

الصفحة 376