الشرط الثالث
أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
لا يستنجي بعظم، ولا روث، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وابن حزم من الظاهرية (¬٣).
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية (¬٤).
وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، وابن تيمية من الحنابلة (¬٧).
---------------
(¬١) المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ٦٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، التنبيه (ص: ١٨).
(¬٢) الفروع (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠).
(¬٣) المحلى (١/ ١١٠).
(¬٤) قال أشهب كما في المنتقى للباجي (١/ ٦٨): ما سمعت في العظم والروث نهياً عاماً، وأما أنا في علمي فما أرى به بأسا. اهـ فواضح أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة لم يبلغه.
(¬٥) ذكرنا العزو إلى كتبهم في المسألة المتقدمة في اشتراط طهارة ما يستنجى به، فانظره إن شئت.
(¬٦) قال في الخرشي (١/ ١٥١) فإن أنقت -يعني: الاستجمار بروث وعظم أجزأت. اهـ وانظر التاج والإكليل (١/ ٢٨٩)، الشرح الكبير (١/ ١١٤)، المنتقى للباجي (١/ ٦٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٤)، حاشية الصاوي (١/ ١٠٢)، القوانين الفقهية (ص:٤٢)، منح الجليل (١/ ١٠٦) ..
(¬٧) الفروع (١/ ١٢٣)، المبدع (١/ ٩٢)، دليل الطالب (ص: ٦)، (١/ ١٠)، منار السبيل (١/ ٢٣)، الكافي (١/ ٥٣)، كشاف القناع (١/ ٦٩).