الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟
فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: لا يجوز إلا الماء أو الأحجار ونحوها مما هو من جنس الأرض، ولا يجوز بالورق والخشب وغيرها من غير جنس الأحجار، وهو اختيار أصبغ من المالكية (¬٥)، وابن حزم من الظاهرية (¬٦).
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٨)، الفتاوى النهدية (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٩).
(¬٢) المنتقى (١/ ٦٧، ٦٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، حاشية الصاوي (١/ ١٠٠، ١٠١)، مختصر خليل (ص: ١٥).
(¬٣) الأم (١/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ١٦٤)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، أسنى المطالب (١/ ٥٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، المجموع (٢/ ١٣٠).
(¬٤) المبدع (١/ ٩١)، الفروع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٣)، المغني (١/ ١٠٣)، كشاف القناع (٦٨)، الإنصاف (١/ ١٠٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٦).
(¬٥) مواهب الجليل (١/ ٢٨٦).
(¬٦) المحلى (١/ ١٠٨).