كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني
الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.
فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬١).
وقيل: يجوز بالجلد مطلقاً مدبوغاً كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغاً (¬٦).

دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً.
قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،
---------------
(¬١) قال في الأم (١/ ٢٢): فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به. اهـ وقال في المجموع (٢/ ١٣٩): أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره، وهو نصه في الأم. اهـ وانظر أسنى المطالب (١/ ٥٠)، شرح البهجة (١/ ١٢٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٤).
(¬٢) المجموع (٢/ ١٣٩).
(¬٣) الإنصاف (١/ ١١٢).
(¬٤) المجموع (٢/ ١٣٩).
(¬٥) الفروع (١/ ١٢٣)، الإنصاف (١/ ١١٢).
(¬٦) انظر المراجع السابقة.

الصفحة 443