كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

فرع
ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (¬١).
التعليل:
لأنه إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.
---------------
(¬١) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، المجموع (٢/ ١٠٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٨)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١،١٧٢)،.
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٨): ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩،١٠٠)، كشاف القناع (١/ ٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧١).

الصفحة 445