وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه (¬١).
وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً.
وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه (¬٢).
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (¬٣).
وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع (¬٤).
وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته (¬٥).
وحكى الإجماع الزركشي في شرحه (¬٦).
وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار (¬٧).
وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:
(٣٨٦ - ٢٣٠) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
---------------
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ١٧٥،١٩٢).
(¬٢) القوانين الفقهية (ص: ٣٥،٣٦).
(¬٣) الإجماع (٣٤).
(¬٤).
(¬٥) الإنتصار (١/ ٤٨٥).
(¬٦) شرح الزركشي (١/ ١٤٦).
(¬٧) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٦٧).