الفصل الثاني
في الاستنجاء من المذي
ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (¬١) والشافعية (¬٢)، ونسبه النووي للجمهور (¬٣)، ورجحه ابن عبد البر (¬٤).
وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٥).
وقيل: يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (¬٦)، وهو مذهب ابن حزم (¬٧).
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٨).
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧).
(¬٢) المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩).
(¬٣) المجموع (٢/ ١٦٤).
(¬٤) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(¬٥) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(¬٦) الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).
(¬٧) المحلى (١/ ١١٨).
(¬٨) المجموع (٢/ ١٦٤).