كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء. اهـ (¬١).
وأما المشهور من المذهب الحنبلي، أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (¬٢). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:
قيل: يلزمها ذلك.
وقيل: يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (¬٣).

أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج.
استدلوا بأدلة عامة، وخاصة.
أما الدليل الخاص.
(٤١٧ - ٢٦١) فاستدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، قال: ثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا
---------------
(¬١) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٢٥).
(¬٢) قال في الإنصاف (٣/ ٣٧٧): " وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم به المصنف والشارح، وصححه المجد في شرحه ... الخ كلامه رحمه الله. وقال في كشاف القناع (١/ ٢١٤): " ولا يلزمها إذن إعادة شده، ولا إعادة غسله لكل صلاة إن لم تفرط في الشد للحرج، فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته؛ لأنه حدث أمكن التحرز منه " اهـ.
(¬٣) الفروع (١/ ٢٧٩) الإنصاف (١/ ٣٧٧،٣٧٨).

الصفحة 530