كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

أن تشد فرجها وتعصبها،
وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة؟ على الخلاف السابق في غسل الفرج.

الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ.
الدليل الأول:
(٤١٩ - ٢٦٣) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي (¬١).
[والحديث رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اضطراب] (¬٢).
---------------
= ما أشبهه ليرد الدم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: " أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم "، فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج ".
ثم قال: " فإذا فعلت ذلك، ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة، وإن كان لغلبة الخارج وقوته، وكونه لايمكن شده أكثر من ذلك لم تبطل الطهارة؛ لأنه لايمكن التحرز منه، فتصلي ولو قطر الدم ".
(¬١) الموطأ (١/ ٦٢).
(¬٢) الحديث فيه اختلاف في إسناده.
فقيل: عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.
وقيل: عن سليمان، عن رجل، عن أم سلمة. =

الصفحة 534