كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

وجه الاستدلال:
قوله: " ثم لتستثفر بثوب ".
قال ابن منظور في اللسان: وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان الدم وهو مأخوذ من: ثَفَر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.
وفي نسخة: " وتوثق طرفيها، ثم تربط فوق ذلك رباطاً، تشد طرفيه إلى حقب تشده كما تشد الثفر تحت ذنب الدابة " (¬١).
وقال في تاج العروس: " والاستثفار أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملوياً ثم يخرجه، والرجل يستثفر بإزاره عند الصراع، إذا هو لواه على فخذيه فشد طرفيه في حجزته وزاد ابن ظفر في شرح المقامات: حتى يكون كالتُّبان، وقد تقدم أن التبان هو السراويل الصغير، لا ساقين له .. الخ كلامه (¬٢).
وورد كذلك التلجم والتحفظ في حديث حمنة بنت جحش،
---------------
= وأخرجه النسائي (٣٥٤) أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو أسامة به.
وأخرجه ابن ماجه (٦٢٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: ثنا أبو أسامة به. ومن طريق أبي أسامة أخرجه الدارقطني (١/ ٢١٧).
وخالفهما أنس بن عياض فرواه عن عبيد الله بن عمر بزيادة الرجل المبهم بين سليمان، وبين أم سلمة. فقد أخرجه أبو داود (٢٧٦) ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٣٣) حدثنا عبيد الله بن مسلمة، حدثنا أنس بن عياض به.
وأما رواية سليمان بن يسار، أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سئل لها ... الحديث. فرواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٨) حدثنا أسماعيل بن علية، عن أيوب، عن سليمان به. ومن طريق ابن علية أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٨). والله أعلم.
(¬١) اللسان (٤/ ١٠٥).
(¬٢) تاج العروس (٦/ ١٤٨).

الصفحة 538