كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= البخاري (٣٠٦): من طريق مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فقوله: فإذا ذهب قدرها صريح بردها إلى العادة.
ورواه البخاري (٣٢٥) من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ: " ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ".
ورواه ابن حبان (١٣٥٥) بسند صحيح من طريق أبي عوانة عن هشام به بلفظ: "تدع الصلاة أيامها".
ورواه البخاري (٣٢٠): من طريق ابن عيينة عن هشام به: " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ".
ورواه مسلم (٣٣٣) من طريق وكيع عن هشام به بنفس اللفظ، إلا أنه قال: " فاغسلي عنك الدم وصلي "، والمقصود بالإقبال والإدبار: إقبال وقت الحيض وإدبار وقته جمعاً بينه وبين ما سبق. كما أن أم حبيبة قد ردها الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى عادتها.
فقد روى مسلم (٦٥ - ٤٣٤) عن عائشة رضي الله عنها قال: إن أم حبيبة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دماً، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي ".
فهذه أحاديث الصحيحين ظاهرها ترد المستحاضة إلى عادتها.
وهنا حديث ابن عقيل رحمه الله ردها إلى غالب الحيض، فقال: "تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام"، فلم يردها إلى عادتها، وقد تكون عادتها أكثر أو أقل، ولم يردها إلى التمييز.
وقد قال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٨٣):
" إنما هي امراة مبتدأة لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها إلى العرف الظاهر، والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن ... الخ ".
قلت: أين الدليل من الحديث على أنها مبتدأة، هذا أولاً.
وثانياً: أنها لاتستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
فهذا لاسبيل إليه من الحديث، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها هل أنت مبتدأة؟ وهل لك عادة =

الصفحة 540