كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

وجه الاستدلال:
قوله: "تلجمي"، قال ابن منظور في اللسان: تلجمت المرأة، إذا استثفرت لمحيضها. واللجام: ما تشده الحائض، وفي حديث المستحاضة: "تلجمي " أي شدي لجاماً، وهو شبيه بقوله: " استثفري " أي: ألجمي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة (¬١).
وقال: نحوه في تاج العروس (¬٢).
وكانت النساء تستثفر ولو لم تجب عليها الصلاة حرصاً على عدم تلوثها
---------------
= وأخرجه الدارقطني (١/ ٢١٤) من طريق أبي عامر العقدي. ورواه الحاكم، ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٣٨) عن زهير بن محمد، وعبيد الله بن عمرو الرقي، عن ابن عقيل به، إلا أنه ليس فيه الاغتسال لصلاة الفجر.
وأما رواية شريك بن عبد الله عن ابن عقيل.
أخرجه أحمد (٦/ ٣٨١): ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، عن ابن عقيل به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٠) ح ١٣٦٤، ومن طريقه ابن ماجه (٦٢٧) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك به، ولم يذكر غسل الفجر.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٢١٤) من طريق يزيد بن هارون به.
وأما رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن ابن عقيل.
فأخرجها الدارقطني (١/ ٢١٥)، والحاكم (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٢٣٨).
وأما رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ابن عقيل.
رواه الشافعي في الأم (١/ ٦٠) ومن طريقه الدارقطني (١/ ٢١٥).
وأما رواية عمرو بن ثابت عن ابن عقيل.
فرواها الدارقطني (١/ ٢١٥).
(¬١) اللسان (١٢/ ٥٣٤).
(¬٢) تاج العروس (١٧/ ٦٣٩).

الصفحة 544