كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الفصل السابع
في الاستنجاء من الريح
لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهو مذهب الحنفية (¬١)،
والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام (¬٥)، وهو خلاف شاذ.
وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف:
فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من
---------------
(¬١) قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٣٥): الاستنجاء على خمسة أوجه: ثم قال: والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح. اهـ
وقال في مراقي الفلاح (ص: ١٨): والاستنجاء سنة من نجس، قال: وإنما قيدنا من نجس؛ لأن الريح طاهر على الصحيح، والاستنجاء منها بدعة. اهـ وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٥٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٢)، الفتاوى النهدية (١/ ٤٧).
(¬٢) المدونة (١/ ١١٧)، المنتقى للباجي (١/ ٤٤)، مواهب الجليل (١/ ١٠٥،٢٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مختصر خليل (ص:١٥)، رسالة القيرواني (ص: ١٤).
(¬٣) المجموع (٢/ ١١٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، المهذب (١/ ٢٧)، المنهج القويم (ص: ٧٩)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٢)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٥).
(¬٤) المغني (١/ ١٠٠)، الإنصاف (١/ ١١٣،١١٤)، الفروع (١/ ١١٩).
(¬٥) الإنصاف (١/ ١١٣،١١٤)، الفروع (١/ ١١٩).

الصفحة 551