كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الريح بأنه بدعة (¬١)، واختاره بعض الشافعية (¬٢).
وقيل: يكره الاستنجاء من الريح، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤).
وقيل: لا يكره الاستنجاء من الريح إن خرجت والمحل رطب، قاله بعض الشافعية (¬٥).

دليل من قال: لا يستنجي.
الدليل الأول:
الإجماع على أن الاستنجاء لا يجب من الريح، حكى الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع (¬٦)، وابن قدامة في المغني (¬٧) وغيرهما.

الدليل الثاني:
الأصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على مشروعية الاستنجاء، ولم ينقل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - استنجى من الريح، ولا
---------------
(¬١) انظر العزو إلى كتبهم في ما تقدم، وخاصة الفتاوى النهدية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥)، ومراقي الفلاح (ص: ١٨).
(¬٢) تحفة المحتاج (١/ ١٨٥).
(¬٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢).
(¬٤) إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)،.
(¬٥) تحفة المحتاج (١/ ١٨٥).
(¬٦) قال النووي في المجموع (٢/ ١١٣): أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر، وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، والشيعة لا يعتد بخلافهم. اهـ
(¬٧) قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٠): ليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلافا. اهـ

الصفحة 552