كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الفصل الأول
خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء
يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادراً على الماء، وهو مذهب الجمهور (¬١).
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بالماء، حكي هذا القول عن بعض السلف، وهو مرجوح (¬٢).
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية:
وانظر في مذهب المالكية:
وانظر في مذهب الشافعية:
وانظر في مذهب الحنابلة:
(¬٢) جاء في المنتقى للباجي (١/ ٤٦): كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك، ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساء. اهـ
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٢): حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذاً لا تزال في يدي نتن.
وسنده صحيح، وقد صحح إسناده الحافظ بالفتح.
وروى ابن أبي شيبة (١/ ١٤٣) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع، قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء.
وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى.
وروى ابن أبي شيبة (١/ ١٤٢)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان الأسود وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء، فيستنجيان بأحجار، ولا يزيدان عليها، =

الصفحة 557