كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الدليل الثاني:
(٤٢٨ - ٢٧٢) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا، معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الثالث:
قالوا: إن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، وقد نص عليه في تطهير بول الأعرابي، وفي تطهير الثوب من دم الحيض، وفي تطهير المذي وفي غيرها، بينما يرى كثير من الفقهاء أن الاستجمار على خلاف الأصل، وأنه رخصة تخفيفاً عن الأمة، لأن الماء قد لا يكون موجوداً في كل مكان، والبول والغائط قد يأتي فجأة.

دليل من قال: الحجر أفضل.
عللوا بعلل منها:
أولاً: قالوا: إنه هو المعروف عند أكثر الصحابة.
وثانياً: أن الماء مطعوم، فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.
---------------
(¬١) سنن أبي داود (٤٤).
(¬٢) انظر تخريجه وافياً في المسألة التي بعد هذه.

الصفحة 565