كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

المبحث الثالث
يتعين الماء في الاستنجاء من المذي
اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)،
على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (¬٥)، ورجحه ابن عبد البر (¬٦).
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٧)، وهو رواية عن أحمد (¬٨).
أو يجب غسل الذكر كله مع الإنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧).
(¬٢) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(¬٣) المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩).
(¬٤) الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).
(¬٥) المجموع (٢/ ١٦٤).
(¬٦) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(¬٧) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.
(¬٨) الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٠).

الصفحة 588