كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

المبحث السادس
هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار
إذا عرف فسأل أثر الاستجمار على بدنه أو سراويله، فهل ينجس أم لا؟
فيه خلاف.
فقيل: إنه نجس.
وقيل: طاهر، ولا تتنجس الملابس بذلك.
وهذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة قد تم بحثها، بعد الاتفاق على أن أثر الاستجمار معفو عنه، فهل هو طاهر أم نجس؟
فمن قال: إنه نجس فإنه ينجس الثياب والماء والأبدان إذا سال أثر الاستجمار.
ومن قال: إن الاستجمار مطهر، فإنه لا ينجس الثياب ولا الأبدان ولا المياه فيما لو جلس في ماء قليل فسال أثر الاستجمار، فإن أردت الوقوف على أدلة كل فريق فارجع إليه في مسألة أثر الاستجمار هل هو طاهر أم نجس؟

الصفحة 597