كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الباب السابع
حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء
اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يشترط أن يكون قبل الوضوء، أم يجوز تقديم الوضوء عليه؟
فقيل: يصح الوضوء قبل الاستنجاء، ويستحب أن يكون الوضوء بعده، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)،والشافعية (¬٣)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١) نص الحنفية على أن الاستنجاء من سنن الوضوء، وإذا كان كذلك كان تقديمه على الوضوء سنة عندهم، قال في حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٣): عد في المنية الاستنجاء من سنن الوضوء، وفي النهاية: أنه من سنن الوضوء بل أقواها؛ لأنه مشروع لإزالة النجاسة الحقيقية، وسائر السنن لإزالة الحكمية، وجعل في البدائع سنن الوضوء على أنواع: نوعٍ يكون قبله، ونوعٍ في ابتدائه ونوعٍ في أثنائه، وعد من الأول الاستنجاء بالحجر، ومن الثاني الاستنجاء بالماء. وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٨).
(¬٢) انظر الفواكه الدواني (١/ ١٣١)، كفاية الطالب (١/ ٢١٨)، الثمر الداني (١/ ٤١)، رسالة القيرواني (ص: ١٤)، الخرشي (١/ ١٤١).
(¬٣) قال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٧): ويستنجي قبل أن يتوضأ فإن توضأ ثم ستنجى صح الوضوء. اهـ وأشار النووي في المجموع (٢/ ١١٣،١١٤) أنه لا خلاف بين الأصحاب على صحة الوضوء قبل الاستنجاء، وأن من حكى فيه خلافاً منهم فقد غلط. وقال النووي في الكتاب نفسه (٢/ ١٢٧): السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف، وليأمن انتقاض طهره. اهـ وقال في التنبيه (ص: ١٨): والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يكون قبل الوضوء فإن أخره الى ما بعده أجزأه. اهـ وانظر الإقناع للشربيني (١/ ٥٣)، روضة الطالبين (١/ ٧١).
(¬٤) شرح العمدة (١/ ١٦٣)، المحرر (١/ ١٠)، الإنصاف (١/ ١١٥)، الفروع (١/ ١٢٤).

الصفحة 603