كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

ويستطيع أن يلبس خفيه قبله؛ لأن الطهارة من الخبث ليست شرطاً في مس المصحف، ولا شرطاً في لبس الخف، قال ابن حجر رحمه الله: يجوز تقديم غسله -أي الذكر- على الوضوء، وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بمسه، يشترط أن يكون ذلك بحائل (¬١).
---------------
(¬١) فتح الباري (ح ٢٦٩).

الصفحة 606