كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الفائدة السادسة: لا تستحب التسمية عند دخول الخلاء.
السابعة: يستحب أن يتعوذ عند دخول الخلاء من الخبث والخبائث، ولا يختص هذا الذكر في الأمكنة المعدة، بل في كل مكان.
الثامنة: يستحب أن يعيذ الطفل إذا أدخله الخلاء.
التاسعة: إذا خشي من تلوث رجليه بالنجاسة من أرض الخلاء كان الأولى في حقه أن يدخل الخلاء بنعليه.
العاشرة: لا يستحب له أن يعتمد على رجله اليسرى حال قضاء الحاجة.
الحادية عشرة: لا يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، ولا حتى ذكره لله فيه.
الثانية عشرة: يكره لبثه على الحاجة فوق الحاجة.
الثالث عشرة: يستحب له أن يغطي رأسه حال قضاء الحاجة.
الرابع عشرة: يستحب قول غفرانك عند الخروج من الخلاء.
الخامس عشرة: يستحب له أن ينظف يده بعد غسل دبره.
السادسة عشرة: لا يكره له البول واقفاً بشرطه.
السابع عشرة: يكره استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ولا يكره ذلك حال الاستنجاء.
الثامن عشرة: يحرم البول في الطريق والظل النافع وفي المسجد وعلى القبر، ولا يكره البول في الإناء.
التاسع عشرة: لا تشرع التسمية عند الاستنجاء، ولا تشترط النية للطهارة من النجو، ويكفي في الاستنجاء غلبة الظن، وصفة الإنقاء أن يرجع

الصفحة 608