كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الحجر ليس فيه إلا أثر يسير جداً، ويستحب قطع الإستجمار على وتر، ويجب في الثلاث، ولا يستنجي بيده اليمنى، ولا يمس ذكره بها حال البول.
العشرون: لا يلتفت إلى الفراغ بعد الاستنجاء.
الحادية والعشرون: لا يستجمر بنجس، وإن استجمر أجزأه إن أنقى.
الثانية والعشرون: لا يستجمر بما هو محترم، سواء كان محترماً لحق الله كالكتب الشرعية، أو لحق الآدمي كطعامه وثيابه، أو لحق الحيوان، كالاستنجاء بالعلف، وطعام الدواب.
الثالث والعشرون: يستنجى من البول والمذي والمني وإن كان طاهراً، ويستنجى من الحدث الدائم، ولا يستنجى من الريح.
الرابع والعشرون: لا يتعين الماء أبداً في الاستنجاء، حتى ولو تجاوز الخارج موضع العادة.
الخامس والعشرون: لا ترتيب بين الاستنجاء والوضوء، فالاستنجاء عبادة مستقلة، والله أعلم.

الصفحة 609