كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

المبحث الرابع في استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول والعكس عند الخروج
استحب الفقهاء تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج (¬١).

دليل المشروعية:
أولاً: الإجماع.
قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه (¬٢). ونقل الإجماع أيضاً ابن قاسم في حاشتيه (¬٣).
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية درر الحكام (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٧١)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٨)، مختصر خليل (ص:١٥)، التمهيد (١٨/ ١٨١)، الخرشي (١/ ١٤٥).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٦)، التنبيه (ص: ١٧)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، المجموع (٢/ ٩١)، أسنى المطالب (١/ ٤٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٣)، تحفة المحتاج (١/ ١٥٧، ١٥٨).
وانظر في مذهب الحنابلة المغني (١/ ١١٠)، أخصر المختصرات (ص:٩٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٤٩)، المبدع (١/ ٨٠)، كشاف القناع (١/ ٥٩)، الفروع (١/ ٨٣)، المحرر (١/ ٨)، عمدة الفقه (ص:٦).
(¬٢) المجموع (٢/ ٩١).
(¬٣) الروض (١/ ١٢٢).

الصفحة 61