كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة
استحب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين (¬٥)، وهو الراجح.

دليل من قال بالاستحباب.
الدليل الأول: من الأثر.
(١٨٣ - ٢٧) ما رواه البيهقي من طريق زمعة (¬٦)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:
قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى النهدية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).
(¬٢) التاج والإكليل (١/ ٣٨٧)، الخرشي (١/ ١٤١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الشرح الصغير (١/ ٨٧).
(¬٣) المجموع (٢/ ١٠٤)، أسنى المطالب (١/ ٤٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٣،٤٤)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٢)، شرح زبد بن رسلان (ص:٥٤)، فتح الوهاب (١/ ٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٦٥).
(¬٤) الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥)، أخصر المختصرات (١/ ٩٠)، زاد المستقنع (ص: ٢٣)، المبدع (١/ ٨١)، شرح العمدة (١/ ١٤١)، المحرر (١/ ٩)، عمدة الفقه (ص: ٦).
(¬٥) منهم الشوكاني كما في السيل الجرار (١/ ٦٤).
(¬٦) في المطبوع ربيعة، وهو خطأ.

الصفحة 71