من المالكية (¬١).
وهذا المذهب منسوب إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والنخعي، وابن سيرين والشعبي (¬٢).
ونقل الإجماع على جواز ذكر الله في القلب حال قضاء الحاجة (¬٣).
دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة.
الدليل الأول:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ قبل دخول الخلاء، ولو كان الأمر غير مكروه لكان التعوذ مصاحباً للفعل عند الشروع في قضاء الحاجة، فلما قدمه على سببه علم كراهيته له فيه.
(١٨٤ - ٢٨) فقد روى البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال:
---------------
= وجاء في البيان والتحصيل (١/ ٧١): " وسألت مالكاً عن لبس الخاتم فيه ذكر الله، أيلبس في الشمال، وهو يستنجي به؟ قال مالك: أرجو أن يكون خفيفاً.
قال محمد بن رشد: قوله: أرجو أن يكون خفيفاً يدل على أنه عنده مكروه، وأن نزعه أحسن. الخ كلامه.
وقال في نفس الكتاب (١/ ١٢٧): وسئل أينزع الخاتم الذي فيه ذكر الله منقوش عند الاستنجاء؟ فقال: إن نزعه فحسن، وما سمعت أحداً نزع خاتمه عند الاستنجاء. قيل له: فإن استنجى، وهو في يده فلا بأس به؟ قال: نعم. اهـ
وذكر الحافظ في الفتح أن مالك يرى جواز ذكر الله تعالى في الخلاء.
(¬١) تفسير القرطبي (٤/ ٣١١).
(¬٢) انظر المرجع السابق، وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٦٥)، وفتح الباري (ح ١٤٢).
(¬٣) حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٤٥).