كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

وقد يقال: إن هذه الرواية ليست معارضة لرواية الصحيحين، بل هي مبينة لها؛ فتكون معنى: إذا دخل الخلاء: أي إذا أراد أن يدخل؛ لأن إذا تأتي قبلية، وبعدية، ومصاحبة بحسب القرائن (¬١).

الدليل الثاني:
(١٨٥ - ٢٩) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع،
عن ابن عمر، أن رجلا مرَّ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول، فسلم، فلم يرد عليه (¬٢).
---------------
= وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (١/ ٣٩٩).
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
(¬١) فقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله}: أي إذا أردت أن تقرأ.
ومثله: إذا دخل الخلاء: أي إذا أراد أن يدخل.
وأما البعدية: فقوله في الحديث: إذا كبر الإمام فكبروا.
وأما المصاحبة، فقوله في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا. أي معه، كما تفيده رواية: وإذا قال الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين.
ومثله قوله تعالى: {إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم}، والله أعلم.
(¬٢) صحيح مسلم (٣٧٥).
والحديث مداره على نافع، عن ابن عمر، يرويه عن نافع ثقتان:
الأول: الضحاك بن عثمان، كما في رواية مسلم المذكورة في الباب، أخرجها ابن أبي شيبة (٥/ ٢٤٧) رقم ٢٥٧٣٦، وأبو داود (١٦)، والترمذي (٩٠،٢٧٢٠)، والنسائي (٣٧)، وابن ماجه (٣٥٣)، وأبو عوانة (١/ ٢١٥)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٨١٥)، والطحاوي (١/ ٨٥)، وبن الجارود في المنتقى (٣٨)، وبن خزيمة (٧٣)، والبيهقي (١/ ١٣٨).
الثاني: يزيد بن الهاد، عن نافع به، وزاد ذكر التيمم لرد السلام، فقد أخرجه أبو داود =

الصفحة 80