كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

المبحث الثالث: ألا يكون المستنجى به حيواناً.
الفرع الأول: الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلاً به.
الفرع الثاني: الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل.
فرع: ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه.
الباب الخامس: في ما يستنجى منه.
الفصل الأول: في الاستنجاء من البول والغائط.
الفصل الثاني: في الاستنجاء من المذي
الفصل الثالث: في الاستنجاء من الودي
الفصل الرابع: في الاستنجاء من المني
الفصل الخامس: في الاستنجاء من الحدث الدائم
المبحث الأول: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثاً أم يعفى عنه.
المبحث الثاني: في وجوب غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء.
المبحث الثالث: شد عصابة الفرج عند الوضوء.
الفصل السادس: في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة
الفصل السابع: في الاستنجاء من الريح
الباب السادس: في الاستنجاء بالماء
الفصل الأول: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء
الفصل الثاني: أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار
الفصل الثالث: في الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم

الصفحة 9