كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني في الكلام في الخلاء
الكلام في الخلاء إن كان في ذكر الله تعالى، فقد سبق بحثه، وإن كان كلاماً غير ذلك، فقد اختلف فيه:
فقيل: يكره إلا لحاجة، وهو مذهب الجمهور (¬١).
وقيل: لا يتنحنح (¬٢).
وقيل: يحرم، اختاره ابن عبيدان من الحنابلة (¬٣).
وقيل: يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما (¬٤).
وقيل: لا يكره، وهو الراجح.
وظاهر كلامهم أن الكراهة لا تختص بحال قضاء الحاجة، بل ما دام في
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية (ص: ٢٢)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٣)، درر الحكام (١/ ٤٩)، الفتاوى النهدية (١/ ٥٠).
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٣٩٧)،
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٣)، أسنى المطالب (١/ ٤٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٦)، فتاوى الرملي (١/ ٣٤)،
وفي مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٤).
(¬٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٦).
(¬٣) الإنصاف (١/ ٩٦)،.
(¬٤) قال في مراقي الفلاح (ص: ٢٢): " ولا يتكلم إلا لضرورة". وهذا الاستثناء ظاهره يدل على التحريم، وليس على الكراهة، لكن جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣) ما ظاهره أن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف حديث أبي سعيد الآتي: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ... الحديث.

الصفحة 97