كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وقَالَ شُعْبَةُ: وَإِنْ (¬1) أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب بعثة أبِي موسى ومعاذ إلى اليمن (4346) , وفي باب حجة الوداع (4397) , وفِي بَابِ متى يحل المعتمر (1795) , وفِي بَابِ من أهل في زمن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1559) , وفِي بَابِ الذبح قبل الحلق (1724).