كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَوْمَ النَّحْرِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: ألاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
قَالَ عُقَيْلٌ فِيهِ: قَالَ حُمَيْدُ: ثُمَّ أَرْدَفَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ.
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَألاَّ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَألاَّ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
زَادَ شُعَيْبٌ عَنْهُ: وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ, وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الأَصْغَرُ, فَنَبَذَ أَبُوبَكْرٍ بالنَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكٌ.
وزَادَ صَالِحٌ عَنْهُ: فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: يَوْمُ الْنَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ (¬1).
بَاب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ
خ: وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ فَيَبْنِي, وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ نَحْوُهُ.
¬_________
(¬1) لم يخرجه المهلب، وقد أخرجه البخاري فِي بَابِ ما يستر العورة (369)، وباب كيف ينبذ الى أهل العهد (3177)، وباب حج أبِي بكر بالناس سنة تسع (4363)، وتفسير براءة (4655، 4656، 4657)
الصفحة 157