كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

وباب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (1237) , وباب كيف كانت يمين النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6638).

بَاب إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ
[934]- (1409) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ حَسَدَ إِلاَ فِي اثْنَتَيْنِ, رَجُلٍ آتَاهُ الله مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ, وَرَجُلٍ آتَاهُ الله حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».
وَخَرَّجَهُ في: باب أجر من قضى بالحكمة (7141) , وفِي بَابِ اجتهاد القضاة بما أنزل الله (7316).

بَاب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ} إلَى قَوْلِهِ {الْكَافِرِينَ}.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (صَلْدًا): لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ, وَقَالَ عِكْرِمَةُ: (وَابِلٌ): مَطَرٌ شَدِيدٌ, وَالطَّلُّ النَّدَى.

بَاب لاَ يَقْبَلُ الله صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (¬1)
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ}.
¬_________
(¬1) زاد في ز: ولا يقبل إلا من كسب طيب أهـ.
ولكن بخط أصغر كأنه من نسخة أخرى، وقَالَ الْحَافِظُ: هَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ أهـ وهو متتبع بما هنا.

الصفحة 229