[944]- (1425) خ نا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ الْنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ, وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ, وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».
¬_________
(¬1) في أصل ز: حدث، وفي هامشها: قت حدثه، أي أن الذي في نسخة المهلب موافق للأبي الوقت مخالف لأصل أبِي زيد، والله أعلم.
(¬2) كذا عند المهلب، وفي اصل ز: فخاصمت، وفي هامشها: قت فخاصمته، أي أن أبا الوقت رواه مثل المهلب، والله أعلم.