كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.
[959]- (1452) خ وَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا الأَوْزَاعِيُّ, و (2633) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزهريُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جاء أَعْرَابِيٌّ إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ, فَقَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّ الهجرة شَأْنَهَا شَدِيدٌ, فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فتُعطي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَهَلْ تَمْتَحُ (¬1) مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَتَحْلِبْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب قول (¬2) الرجل ويلك (6165)، وباب فضل المنيحة (2632)، وفِي بَابِ هجرة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2923).
بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ
[960]- (1454) قَالَ أَنَسٌ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ:
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
¬_________
(¬1) هكذا جوده بالتاء نقطتين، وفي الصحيح: تمنح، وكلاهما جائز وله وجه.
(¬2) كتب بعد قول ثلاثة نقاط وبيض للباب لأنه غير واضح من أصله المنقول عنه، وكملته إلَى قَوْلِهِ: وفي ..
الصفحة 247