كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

[961]- (1451) قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
(1450) وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (¬1) وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
(1455) وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.
وخرجه مع زكاة الإبل فِي بَابِ زكاة العروض في الزكاة, لقوله في زكاة الإبل ويجمع منها شاتين أو عشرين درهما (1448) , وفِي بَابِ لا يجمع بين مفترقٍ ولا يفرق بين مجتمع (1450) , وفِي كِتَابِ الشركة (2487) , وفِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، (1451)، وقَالَ فيه:
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا, وَقَالَ سُفْيَانُ: لاَ تَجِبُ حَتَّى تَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.
وفِي بَابِ من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (1435).

بَاب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ (¬2)
[962]- (2318) خ نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قرأْتُ عَلى مَالِكٍ، حَ، وَ (4554) نا إِسْمَاعِيلُ، وَ (2769, 5611) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, وَ (1461) عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, لَفْظُهُ، نا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ
¬_________
(¬1) في الأصل: مفترق، وهو غلط من الناسخ، والثابت من ز يوافق الروايات كلها.
(¬2) تَكْمِلَةُ البَابِ فِي ز: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ".

الصفحة 248