[600]- (1310) وقَالَ أَبُوسَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».
خ: نَا به مُسْلِمٌ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من اتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام (1310) , وفِي بَابِ متى يقعد إذا قام لجنازة (1308, 1309).
[601]- (3837) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجَنَازَةِ، وَلاَ يَقُومُ
¬_________
(¬1) لم أجده فيه وأظنه إقحام من الناسخ، وقد مر قبل ورقة.