كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ, فَوَالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ.
زَادَ ابنُ بُكَيْرٍ: حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.
فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِيكُمَاهَا.
[1117]- (6730) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».
فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ.
[1118]- (4033) قَالَ: وكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ, مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا, ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ, ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ, ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحُسَينِ بْنِ حَسَنٍ (¬1) , كِلاَهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلاَنِهَا, ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ (¬2) , وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب بَنِي النَّضِيرِ (4033) , وبَاب قَوْلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» (6728) , وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (7305) , وفِي بَابِ حَبْسِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَتِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ (5358) , وفِي بَابِ قَوْله عَزَّ وَجَلَّ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ}
¬_________
(¬1) كذا، وفي الصحيح: وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، وهو الصحيح.
(¬2) كذا، وفي الصحيح: زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، وهو الصحيح، ولا أدري أهو تصحيف من الناسخ في الموضعين، أم أنه هكذا في رواية أبِي زيد، ولم يذكر القاضي ولا الجياني ولا ابن حجر في هذين الحرفين شيئا.
الصفحة 342