كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
22 - كِتَاب الطَّلاَقِ
بَابٌ
قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
بَاب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ
[1248]- (5333) خ نَا حَجَّاجُ بنُ المنْهَالِ, نَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ, (قال) (¬1): سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ.
و (5332) نَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً, فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى, ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا, فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه.
خ: زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.
زَادَ يُونُسُ: قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
¬_________
(¬1) زيادة من الأصل الثاني.
الصفحة 428