كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
وَخَرَّجَهُ في: بَاب السَّاعِي عَلَى الأرملةِ الْمِسْكِينِ (6006).
بَاب
قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}
وَقَالَ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} , وَقَالَ {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} إلَى قَوْلِهِ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.
وَقَالَ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ: نَهَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا, وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ, وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً, وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ, وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا, فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ الله عَلَيْهِ, وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ, فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا, فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ, فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ.
فِصَالُهُ: فِطَامُهُ.
بَاب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ
[1282]- (7180) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ.
الصفحة 457
481