قوله: (ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر .. .. ) إلى آخره.
قلت: لم يذكر لشيء من ذلك دليلاً. ومستند الأول ما أخرجه أبو داود بإسنادين رجالهما ثقات، لكن أحدهما منقطع، وفي الآخر راو لم يسم: أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب كان لا يقنت إلا في النصف الأخير. وكذا أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل. وأخرج مثله عن أبي حليمة معاذ بن الحارث وهو الذي كان يصلي بهم إذا غاب أبي. وأخرج أيضاً عن علي مثله [نحوه] بسند ضعيف وعلقه الترمذي لعلي: والثابت عن علي خلافه.
وأما الوجه الثاني فلم يثبته بعضهم، ونسبه الرافعي لمالك، وما وقفت له على مستند، لكن في الموطأ عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان.
وهذا يحتمل أن يخص بالنصف الأخير فيرجع إلى الأول.
وأما الوجه الثالث فهو المختار عند جماعة، وقد عقد له محمد بن نصر باباً ذكر فيه عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ذلك بأسانيد صحيحة وتقدم حديث ابن مسعود المرفوع آنفاً. وسيأتي حديث الحسن، وإن كان غير صريح في التعميم.
وأخرج ابن خزيمة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه سئل عن القنوت في الوتر فقال: حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما هي سنة