أيوب، عن مروان بن معاوية.
فوقع لنا بدلاً عالياً، وزاد في آخره: آمين.
وأخرجه الحاكم من طريق أبي العباس السراج عن زياد بن أيوب، ومن طريق خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن بسنده.
قوله: (قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر وما سبق .. .. ) إلى آخره.
قلت: لم أجد في ذلك حديثاً، ونسبة القنوت إلى عمر يخدش فيها وروده مرفوعاً كما تقدم.
قوله: (واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء .. .. ) إلى آخره.
قلت: قال ابن الصلاح: القول بتعينه شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب ولسائر العلماء. وقد نقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يتعين.
وأخرج محمد بن نصر في كتاب ((قيام الليل)) بسند صحيح عن سفيان الثوري قال: كانوا يستحبون أن يقولوا في قنوت الوتر هاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك فذكره إلى قوله: ملحق، وهؤلاء الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت فذكره كاللفظ الأول إلى قوله: تباركت ربنا وتعاليت، وأن يقرؤوا المعوذتين وأن يدعو، وليس فيه شيء موقت.
قوله: (واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماماً أن يقول: اللهم اهدنا، بلفظ الجمع)).
قلت: قد أوردته بلفظ الجمع فيما مضى من طريق البيهقي، ومن طريق ابن حبان وغيرهما.