كتاب نتائج الأفكار لابن حجر (اسم الجزء: 2)

فوقع لنا بدلاً عالياً.
وكأنه استروح إلى كونه من فضائل الأعمال، والله أعلم.
[[وهذا التأمين مستحب لكل قارئ. ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح أيضاً أن المأموم يجهر به، سواء كان الجمع قليلاً أو كثيراً. ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله: آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم.
فصل: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك؛ وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال: سبحانه وتعالى، أو: تبارك الله رب العالمين، أو: جلت عظمة ربنا، أو نحو ذلك.
روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ((صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ

الصفحة 35