كتاب نتائج الأفكار لابن حجر (اسم الجزء: 2)

ويتأيد الجهر بأنها صلاة ينادى بها ويجمع ويخطب، فأشبهت العيد والاستسقاء، وقد ذهب إلى اختيار الجهر فيها أبو يوسف، ومحمد بن الحسن بن الحنفية، وابن خزيمة، وابن المنذر من الشافعية، وابن العربي من المالكية، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والله أعلم.
آخر المجلس الحادي عشر بعد المئة من تخريج أحاديث الأذكار، وهو الحادي والتسعون بعد الأربعمئة من الأمالي المصرية.
[[ويجهر في صلاة الاستسقاء، ويسر في صلاة الجنازة إذا صلاها في النهار، وكذا إذا صلاها بالليل على الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء.
واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فقيل: لا يجهر، وقيل: يجهر، والثالث -وهو الأصح- وبه قطع القاضي حسين والبغوي - يقرأ بين الجهر والإسرار، ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار، أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان: أظهرهما يعتبر وقت القضاء. وقيل: يسر مطلقاً.]]
(112)
بسم الله الرحمن الرحيم
ثم حدثنا فقال:
قوله: (ويجهر في صلاة الاستسقاء).

الصفحة 9