كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 2)

فعلى الأولى: لا فدية عليه؛ لأنه مباح.
وعلى الثانية: عليه الفدية؛ لأنه فَعَل ما منع من فعله قصداً للترفه أشبه تغطية الرأس.

الصفحة 102