كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 2)

قال: (ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال والثعلب عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق، وفي الحمام وهو كلما عب وهدر شاة.
وقال الكسائي: كل مطوق حمام).
أما وجوب البدنة في النعامة فـ «لأن عثمان وعلياً وزيداً وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قضوا فيها ببدنة» (¬1).
وأما وجوب البقرة في حمار الوحش فـ «لأن عمر رضي الله عنه قضى فيه ببقرة» (¬2).
ولأنه شبيهٌ بها.
وأما وجوبها في بقرة الوحش فـ «لأن ابن مسعود رضي الله عنه قضى فيها ببقرة» (¬3).
وأما وجوبها في الإبل فـ «لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فيه بقرة» (¬4).
وأما وجوبها في الثيتل والوعل فبالقياس على الأيل.
وأما وجوب الكبش في الضبع فـ «لأن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قضيا فيه بذلك» (¬5).
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك (¬6) رواه أبو داود.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (14417) 3: 289 كتاب الحج، في النعامة يصيبها المحرم.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (8203) 4: 398 كتاب المناسك، باب النعامة يقتلها المحرم.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 182 كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش.
(¬2) أخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عبدالله بن مسعود ولم أره عن عمر.
(¬3) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (8209) 4: 400 كتاب المناسك، باب حمار الوحش والبقرة والأروي.
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 182 كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش.
(¬5) أخرجه مالك في الموطأ (230) 1: 331 كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، عن عمر.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (8224) عن عمر، و (8225) عن ابن عباس 4: 403 كتاب المناسك، باب الضب والضبع.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 184 كتاب الحج، باب فدية الضبع، عن ابن عباس.
(¬6) أخرجه أبو داود في سننه (3801) 3: 355 كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع.
وأخرجه الترمذي في جامعه (851) 3: 207 كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. عن ابن أبي عمار قال: «قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكُلُها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم».
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الصفحة 148