كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 2)

وأما جواز فداء الذكر بالأنثى فلأنها أطيب لحماً منه فهي راجحة أو مساوية.
وأما فداء الأنثى بالذكر ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز لأن لحمه أوفر ولحمها أطيب فيتساويان.
والثاني: لا يجوز قياساً على الزكاة.

الصفحة 152