كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 2)

وأما كونها تكره ممن لا تحرك شهوته على روايةٍ فلأنه لا يأمن حدوث الشهوة وقد روي عن عمر قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأعرض عني. فقلت: ما لي؟ فقال: إنك تقبل وأنت صائم» (¬1).
وأما كونها لا تكره على روايةٍ فلما روت عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإرْبِه» (¬2) رواه البخاري.
وروي: «لإرَبِه» ومعناهما واحد. قاله الخطابي.
قال: (ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فإن شُتم استحب أن يقول: إني امرؤ صائم).
أما كون الصائم يجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فلأن ذلك واجب في غير الصوم فلأن يجب في الصوم بطريق الأولى.
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (¬3) متفق عليه.
وروي أنه قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفُثْ ولا يَصْخَبْ» (¬4).
وأما كونه إذا شتم يستحب له أن يقول: إني امرئ صائم فلأن في الحديث: «فإن سابه أحد فليقل: إني امرؤ صائم» (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9423) 2: 317 كتاب الصيام، من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيه. عن ابن عمر، عن عمر.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 1: 44 عن سالم، عن عمر.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (1826) 2: 680 كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه (5710) 5: 2251 كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: {واجتنبوا قول الزور}، ولم أره في مسلم.
وأخرجه أبو داود في سننه (2362) 2: 307 كتاب الصوم، باب الغيبة للصائم.
وأخرجه الترمذي في جامعه (707) 3: 87 كتاب الصوم، باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1689) 1: 539 كتاب الصيام، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم.
وأخرجه أحمد في مسنده (9838) 2: 453.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه (1805) 2: 673 كتاب الصوم، باب هل يقول: إني صائم إذا شُتِم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1151) 2: 806 كتاب الصيام، باب فضل الصيام.
(¬5) هو تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه.

الصفحة 36